الشيخ الطوسي
5
الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1 : ميراث من لا وارث له ، ولا مولى نعمة ، لإمام المسلمين ، سواء كان مسلما أو ذميا . وقال جميع الفقهاء : أن ميراثه لبيت المال ، وهو لجميع المسلمين ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 2 : اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال وأولاده ، والعم أخو الأب للأم وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد أب الأم ، والجدة أم الأم . فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية ( 3 ) ، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة ، ويحجب بعضهم بعضا على ما قلناه ، وسنذكره فيما بعد . وبه قال علي عليه السلام ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وإحدى الروايتين عن عمر أنه قال : العم كالأب ، والخالة
--> ( 1 ) الأم 4 : 80 ، والمجموع 16 : 54 ، ومغني المحتاج 3 : 4 ، والسراج الوهاج : 320 ، وكفاية الأخيار 2 : 13 ، والمغني لابن قدامة 7 : 179 ، والشرح الكبير 7 : 174 ، وسبل السلام 3 : 958 ، والنتف 2 : 843 ، وتبيين الحقائق 6 : 242 ، وبداية المجتهد 2 : 355 . ( 2 ) الكافي 7 : 168 حديث 1 و 4 ، والفقيه 4 : 242 باب 170 ، والتهذيب 9 : 386 باب 44 حديث 1379 و 1383 ، والاستبصار 4 : 195 باب 113 حديث 732 و 736 . ( 3 ) النهاية : 643 و 662 .